يحدد البند 397 من قانون التامين الوطني (المساعدة القضائية), للعام -1995 (فيما يلي- "قانون التأمين الوطني"), ما يلي:
" (أ) يسن الوزير، بموافقة وزير القضاء، بالتشاور مع وزير المالية، وبموافقة لجنة العمل والرفاه، أنظمة بموضوع تقديم المساعدة القضائية لكل طالب، ليس عضوا في مجموعة من البشر، في الإجراءات بمحكمة العمل التي تكون المؤسسة طرفا بها، في المواضيع النابعه من هذا القانون أو من كل تشريع آخر الذي تدفع المؤسسة دفعات بحسبه، ما عدا إجراءات موضوعها دعوى لدفع رسوم التأمين أو دعوى ضد مشغل حسب البند 369.
(ب) تقدم المساعدة القضائية بواسطة مكاتب المساعدة القضائية التي تعمل حسب قانون المساعدة القضائية للعام- 1972, وحسب تعليماته، الكل حسب التعديلات في البند الفرعي (أ), شريطة الا تسري التقييدات بموضوع امكانية مقدم الطلب تحمل مسؤولية الخدمات القضائية كما ذكر في البنود 2 و 3 من القانون المذكور.
(ج) تتحمل المؤسسة كل التكاليف المتعلقة بتقديم المساعدة القضائية حسب هذا البند، حسب إتفاقية بينها وبين الدولة."
الإطار القانوني للإستئناف على قرارات مؤسسة التأمين الوطني متواجد في أنظمة التأمين الوطني (المساعدة القضائية), للعام- 1978 (فيما يلي – "أنظمة التأمين الوطني").
النظام 1 يعرف "الخدمات القضائية", كما يلي:
"مساعدة قضائية في اجراءات في محكمة العمل التي تكون المؤسسة طرفا بها، في مواضيع تنبع من القانون أو من أي تشريع آخر تقوم المؤسسة بدفع دفعات بحسبه، ما عدا إجراءات موضوعها طلب دفع رسوم تأمين أو دعوى ضد مشغل حسب البند 185 من القانون."
النظام 5, الذي عنوانه "نطاق الخدمة", يحدد ما يلي:
تشمل الخدمة القضائية التي تقدم حسب هذه الأنظمة -
(1) إستشارة قضائية وإعداد وثائق قضائية;
(2) التمثيل أمام محكمة العمل;
(3) دفع التكاليف المتعلقة بتقديم الخدمة القضائية، التي يعتقد رئيس المكتب أنه من الواجب دفعها، كما هو مذكور في الإضافة الاولى لأنظمة المساعدة القضائية، أو حسب اتفاق آخر بين الدولة وبين المؤسسة."
يتضح إذا، ان قسم المساعدة القضائية، بواسطة مكاتب المساعدة القضائية على ألويتها المختلفة، يقدم التمثيل القضائي في الدعاوى والإستئنافات ضد مؤسسة التأمين الوطني بكل المواضيع التي تتعلق بقانون التأمين الوطني كما يلي::
v تأمين الأمومة.
v تامين الأولاد.
v تامين مصابي حوادث العمل.
v مكافئات لمن يخدمون في الإحتياط.
v مكافئة لجندي مسرح الذي يعمل في عمل مفضل.
v تأمين البطالة.
v حقوق العمال نتيجة الإفلاس وفك التنظيم.
v حقوق المتطوعين.
v مكافئات للمصابين في الأعمال العدائية.
v تأمين العجز.
v مكافئة التنقل.
v تأمين مصابي العمل.
v إعادة تأهيل مهنية.
v مخصصات لتامين الدخل.
v نفقة.
v مكافئات للاولاد الذين تيتموا جراء العنف في العائلة.
v تأمين الأرامل.
v تأمين الشيخوخة.
v تأمين تمريضي.
v خدمات الإستشارة للكهل.
v مكافئات لأسرى صهيون ولأبناء عائلات قتلى الملكية.
v مكافئات لأصدقاء امم العالم.
v صناديق لتطوير الخدمات.
v دفع مخصصات التأمين الوطني ومخصصات التأمين الصحي.
بالإضافة لذلك، سيتم تقديم المساعدة القضائية في المواضيع التي تكون مؤسسة التأمين الوطني مسؤولة عن تنفيذها, مثل : قانون تعويض المصابين بمرض شلل الأطفال للعام-2007, قانون تعويض المصابين من القوباء للعام- 1994 وما شابه.
تقدم المساعدة القضائية للإستشارة القضائية وخاصة تمثيل امام محكمة العمل فقط، في إجراءات تكون مؤسسة التأمين الوطني طرفا بها ولا يعطى تمثيل أمام لجان طبية للإستئناف، التي ليست بمثابة محكمة عمل او محاكم قضائيه.
حسب أنظمة التأمين الوطني، للشخص الذي يطلب المساعدة القضائية حسب البند 397 من قانون التامين الوطني لا يتم فجص المعيار الإقتصادي لتقديم المساعدة القضائية.
لا يوجد معيار إقتصادي لغرض الحصول على المساعدة القضائيه في الإستئنافات على قرارات مؤسسة التأمين الوطني.
يحق لكل مواطن في إسرائيل الحصول على مساعدة ومستوى دخله لايغير شيئاً لهذا الامر.
المساعدة القضائية في استئناف على قرارات التأمين الوطني ليست منوطه بدفع رسوم مشاركة أو أي رسوم أخرى مقابل الخدمة القضائية المقدمه.
المعيار الوحيد الذي يتم فحص طلبات المساعدة القضائية بموجبه في قضايا التأمين الوطني هو المعيار القضائي. بكلمات أخرى، هل توجد امكاتيه من الناحية القضائية لتقديم استئناف على القرار.