English עברית Русский   جمهور الهدف إستمارات دفعات خدمات أقسام حول الوزارة
العنف في العائلة> المواضيع التي تقع في مجال رعايتنا > المساعدة القضائية > وزارة العدل
المساعدة القضائية
العنف في العائلة

 

 

 

العنف في العائلة

 

العنف في العائلة هو مشكلة عامة – إجتماعية، غير مميزة لإطار معين وتأثيراتها كبيره على النطاق القصير والطويل بشكل متساو. العنف في العائلة ظاهرة سلبية ومضرة ويجب التنديد بها بكل أشكالها. عائلات كثيرة تعاني من العنف الجسدي، الجنسي، الكلامي، النفسي والمضايقة التهديدية. هذه تصرفات ممنوعة حسب القانون ومعرفة كمخالفات جنائية.

 

حسب النظام 5 (1) من انظمة المساعدة القضائية للعام – 1973 (فيما يلي "انظمة المساعدة القضائية"), يقدم قسم المساعدة القضائية بواسطة مكاتب المساعدة القضائية في انحاء االبلاد المساعدة القضائية في أمور "عائلية كما هي معرفة في قانون محكمة الشؤون العائلية للعام-1995", بما في ذلك كل ما يتعلق بالعنف بالعائلة.

 

تقدم هذه المساعدة لكل واحد من افراد العائلة دون التمييز بين السن والجنس. تقدم المساعدة للطرف المصاب كما يبدو وللطرف المتسبب بالضرر، عندما يكون هنالك اساس قضائي وبحسب قانون المساعدة القضائيه للعام -1972 والأنظمة التي سنت بموجبه.

 

أمر حماية  / أمر منع المضايقات التهديدية

 

يقدم قسم المساعدة القضائية، بواسطة مكاتب المساعدة القضائية في أنحاء البلاد،  توجيه، استشارة قضائية والتمثيل بحضور الطرفينن عند إصدار أمر حماية،  أمر لمنع االمضايقه التهديديه أو أمر منع، كما هو مفصل أدناه:

 

أمر حماية إمكانية قضائية لإبعاد أبن العائلة العنيف من البيت في إطار قانون منع العنف في العائلة للعام – 1991. يمكن إصدار امر حماية مباشرة من المحكمة لشؤون العائلة او محكمة الصلح القريبة لمكان سكناك. إصدار أمر الحماية غير مقرون بدفع رسوم المحكمة. إذا إعتقد القاضي ان هنالك مكان لإصدار امر حماية، يتم إصدار امر حماية اولي لعدة ايام فقط. يعين القاضي في قراره موعدا آخر للنقاش بحضور الطرفين، من أجل تمكين الطرف الثاني من الدفاع عن نفسه.  

 

حسب قانون منع العنف في العائلة، الحق للتوجه للمحكمة بطلب إصدار أمر حماية من أجل إبعاد الطرف العنيف من البيت غير مقصور على الزوجين فقط. يشمل القانون تعريفا واسعا جداً لإبن العائلة الذي يحق له طلب أمر حماية: زوج مطلق، أباء الزوج، الجد أو الجدة، الأخوة، ابن الزوج، الصهر، الأعمام والأخوال، ابناء الاخ او الأخت، المعروفة بالجمهور وكذلك زوجان من نفس الجنس.

يحق للمحكمة إبعاد الطرف العنيف من البيت عن طريق أمر حماية لمدة حتى ثلاثة أشهر، ولديها الصلاحية لتمديده من حين الى اخر، شريطة ألا تزيد المدة كلها عن ستة أشهر. لكن في حالات خاصة يحق للقاضي تمديد الفترة شريطة الا تزيد عن سنة من وقت الإبعاد.

 

 

أمر لمنع المضايقه التهديديه يحق للمحكمة حسب قانون منع المضايقه التهديديه للعام -2001 إصدار امر لمنع المضايقه التهديديه يمنع به إنسان عن مجموعة من الأعمال المعرفه بالقانون ومن ضمنها الإمتناع عن إزعاج المصاب، الإمتناع عن إقامة علاقات معه بأي شكل والتواجد على بعد معين من مكان سكنه، مكان عمله او تعليمه أو في أي مكان آخر وحتى الإمتناع عن حمل السلاح.

 

الصلاحية للبحث حسب قانون منع العنف التهديدي عندما يكون المصاب ابن عائلة المعتدي اعطيت للمحاكم المؤهلة حسب قانون منع العنف في العائلة اي للمحكمة للشؤون العائلية صلاحية للبحث في الطلبات والدعاوى حسب هذا القانون. ولكن عندما لا يكون المصاب إبن عائلة المعتدي- أعطيت الصلاحية لمحكمة الصلح فقط، اذا كان المصاب قاصرا، تعطى الصلاحية أيضا لمحكمة الشبيبة. 

 

أمر لضمان مسكن هادىء في دعاوى النفقات

‎‎‎

تقديم المساعدة القضائية لأمرأة معنية بتقديم دعوى، بإسمها أو لأولادها، تطلب فيها في بإطار الحق لمسكن، بإصدار أمر ألا يسكن الزوج في بيت الزوجين بسبب العنف الجسدي، النفسي، التهديدات، القسوة وما شابه، التي تمنع المرأة وأولادها من الحياة الهادئة والساكنه في البيت. حسنات أمر الإبعاد في إطار دعوى نفقة هو أن القاضي يملك الحق لإبعاد الزوج لفترة متواصلة، وغير مقيد بفترات زمنية قصيرة نسبيا التي ذكرناها في قانون منع العنف في العائلة.

 

مساعدة النساء ضحايا العنف الماكثات في ملاجئ في أرجاء البلاد

 

تبني مكاتب المساعدة القضائية في أنحاء البلاد علاقة مباشرة وجارية مع الملاجئ المعنية بالمساعدة القضائية. يقوم مدراء الملاجئ و/او موظفيهم بإجراء إتصال أولي مع المكتب لتنسيق فحص تقديم المساعدة القضائيه. هذه العلاقة يتم تنفيذها بحساسية وبحذر الملائمين لمثل هذا الموضوع. 

 

التجارة بالنساء

 

حسب قانون منع التجارة ببني البشر (تعديلات تشريع), للعام – 2003, تم تعديل قانون المساعدة القضائيةللعام - 1972 (فيما يلي– "قانون المساعدة القضائية"), بحيث أعطي حق المساعدة القضائية لضحايا التجارة ببني البشر، بكل ما يتعلق بالإجراءات للدخول الى إسرائيل للعام -1952 او بالإجراءات المدنية النابعه من تنفيذ مخالفات التجارة، وذلك دون الاضطرار لفحص المعيار الاستحقاق الاقتصادي لهن.  (للتوسع في الموضوع).

 

 

גרסת הדפסה שלח לחבר
مذكرة القانون
قائمة التوزيع
توجهات وشكاوى الجمهور

رئيسي
نشاطات قسم المساعدة القضائية
قسم المساعدة القضائية – أقوال المسؤول
 >> إتصال
المبنى التنظيمي
عناوين وهواتف
إستقبال الجمهور في المكاتب
نفذ في الموقع
رسوم إشتراك
إستمارة طلب لتقديم المساعدة القضائية
 >> إبحث عن المعلومات
شروط تقديم المساعدة القضائية
من يستحق التمثيل إقتصاديا?
مرشد لطالب المساعدة
أسئلة وأجوبة لطالب المساعدة
 >> المواضيع التي تقع في مجال رعايتنا
المواضيع التي تقع في مجال رعايتنا
المكوث القسري في المشفى
التجارة ببني البشر
جباية نفقة من خارج البلاد
برنامج اوروت لتعسوكا (برنامج مهليف او ويسكونسين)
محكمة العمل
التأمين الوطني
التمثيل القضائي للقاصرين
منشورات ومقاطع من الصحف
منشورات ومقاطع من الصحف
قوانين ذات العلاقة
قوانين ذات العلاقة
שירותים
شروط الإستعمال كل الحقوق محفوظة 2009 دولة إسرائيل © copyright 2002