معاهدة نيو يورك, 1956
هنالك اتفاقية بين دولة إسرائيل وبين الكثير من الدول (حوالي 50 دولة) تدعى "إتفاقية لجنة الأمم المتحدة بموضوع دفع النفقة" من العام 1956 (فيما يلي- "إتفاقية نيو يورك"). بموجب هذه المعاهده يحصل الأولاد الذين يستحقون النفقة في اسائيل على مساعدة في جباية النفقة من المدينين في دول خارجية الموقعة على المعاهدة. بشكل متبادل تساعد دولة إسرائيل، بواسطة قسم المساعدة القضائية ("السلطة المركزية" حسب الإتفاقية) في جباية النفقة من الملزمون بدفعها في إسرائيل لصالح الأولاد المستحقين للنفقة في دول خارجية الموقعة على الإتفاقية.
معنى ذلك أنه كل دولة التي يُطلب منها تطبيق قرارات المحاكم من دولة أخرى تعمل لتطبيق القرارات بحسب القانون المحلي لتلك الدولة (البند 6 من الإتفاقية). على سبيل المثال اذا طلبت انكلترا تنفيذ حكم إنكليزي لصالح فائز في إنكلترا، تقوم دولة إسرائيل بالعمل حسب القانون المحلي لتطبيق قرارات المحاكم الخارجية للعام -1958 (فيما يلي – "قانون تطبيق القرارات الخارجية") و/او حسب ما ذكر في قانون دائرة الإجراء للعام - 1967.
حسب قانون تطبيق القرارات الخارجية، يجب الفحص إذا كان القرار الأجنبي قد أعطي خلال فترة تقل عن 5 سنوات، هل لائحات الإدعاء الأجنبي تم تسليمها حسب القانون في إسرائيل، هل يمكن تطبيق القانون في إسرائيل وكذلك هل تطبيقه لا يتعارض مع أنظمة الجمهور. هكذا مثلا، يمكن الا يكون بالإمكان تطبيق قرار لنفقة أولاد الذين اصبحوا بالغين في الوقت الذي أعطي فيه القرارالخارجي، كذلك لا يمكن تطبيق قرار أجنبي الذي اتخذ بحضور طرف واحد ويتم التشديد فيه على انه لم يتم تسليم الدعوى للطرف الآخر.
عندما يستلم طلب رسمي من الدولة الثانية لتطبيق قرار الحكم الأجنبي وبعد الفحص يتضح ان الطلب يستوفي شروط القانون لتطبيق قرارات خارجية، يتم تعيين محام خارجي من قبل قسم المساعدة القضائية الذي يقوم بتقديم طلب رسمي بإسم المتوجه الأجنبي لتطبيق القرار الأجنبي في محكمة شؤون العائلة في إسرائيل
لتقديم طلب تطبيق قرار أجنبي، على مقدم الطلب الوصول الى مكتب المساعدة القضائية المجاوره لمكان سكناه وتقديم طلب على إستمارة طلب رسمي.
إذا تم نقل طلبكم منذ مدة الى المكتب وتمت دعوتكم للقاء من المفضل تحضير نسخ من الوثائق التالية:
v اذا كان طلبكم بخصوص تطبيق قرار قائم – نسخة من القرار (نسخة أصلية و/أو مصدقة ).
v توكيل من المتوجه مع امكانية تحويل التوكيل إلى محام خارجي.
v شهادة زواج و/أو شهادة طلاق اصلية مع ترجمة مصدقة.
v شهادة ميلاد الأولاد الذين يقدم الطلب لهم.
v تفاصيل تعريفية كثيرة قدر الإمكان حول المدين (بطاقة هوية و/او جواز سفر، عنوان السكن، حسابات البنك، الأملاك وما شابه).
وثيقة تفاهم بين دولة إسرائيل وبين الولايات المتحدة للتعاون من أجل تطبيق دفع نفقة الأولاد
على خلفية العلاقات الوثيقة بين دولة إسرائيل وبين دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر هدفا مفضلا للهجرة، يهاجر العديد من مديني نفقة الأولاد من إسرائيل الى الولايات المتحدة بغرض التهرب من دفع نفقة أولادهم. كذلك، يهاجر او يعود الكثير من مديني النفقات من الولايات المتحده الى إسرائيل بهدف التهرب من دفع نفقة الاولاد، وبما ان الولايات المتحدة غير موقعة على إتفاقية نيو يورك، تم بتاريخ 5.2.2009 توقيع وزير القضاء والقنصل العام للولايات المتحدة على إتفاقية تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة للتعاون في تطبيق دفع النفقة للاولاد (فيما يلي: "مذكرة التفاهم").
حسب مذكرة التفاهم, إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولتان عن التعاون على تطبيق دفع نفقة الأولاد من والد الذي يسكن في مجال دولتهن للأولاد في الدولة الأخرى، وذلك سواء في مجال تطبيق قوانين النفقة، أو عن طريق تقديم مساعدة لتقديم دعوى جديدة للنفقة (وسيلة غير موجودة في إتفاقية نيو يورك), او بواسطة طرق إضافية كما هو متفق بين الدول (كما هو مفصل أدناه). هكذا مثلا، عندما يصدر قرار حول نفقة لصالح أولاد في إسرائيل والوالد المدين موجود في الولايات المتحدة، يمكن التوجه بطلب لقسم المساعدة القضائية (هو "السلطة المركزية" المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم) من اجل تطبيق القرار في الولايات المتحدة وجباية النفقة من ذلك الوالد. كل دولة مسؤولة عن تكاليف إجراءات المحكمة ودائرة الإجراء لديها.
بشكل مشابه لمعاهدة نيويورك مكاتب المساعده القضائيه تقوم بتقديم الطلب الى السلطة المركزية في الولايات المتحدة لغرض تنفيذ الإجراء، مثل العثور على الوالد المدين، تقديم دعوى ضده، تطبيق قرار النفقه القائم، وكذلك استعمال وسائل الجباية والتطبيق المختلفة التي يمكن تنفيذها حسب قوانين الولاية التي يسكنها المدين في الولايات المتحدة، مثل: خصم من الأجره، خصم من حساب بنك، حجز إعادة الضريبة او دفعات التامين الوطني، إلغاء رخصة السياقة او رخصة الشغل، بيع الممتلكات وحتى الحبس. بالمقابل، تتوجه السلطة المركزية في الولايات المتحدة الى قسم المساعدة القضائية ايضا، كي يعمل بشكل مماثل لجباية النفقة من المدينين الموجودين في إسرائيل.
لغرض إتخاذ إجراء من منطلق مذكرة التفاهم على مقدم الطلب تقديم طلب خطي على إستمارة طلب رسميه لمكتب المساعدة القضائية المجاور لمكان سكناه، بعدها تتم دعوته الى المكتب.
قبل المقابلة في مكتب المساعدة القضائية من المفضل التزود بالوثائق التالية:
v طلب لتطبيق قرار قائم – نسخة من القرار (نسخة أصلية و/او مصدقة )..
v شهادة زواج و/أو شهادة طلاق.
v شهادة ميلاد الأولاد الذين تطلب النفقة لهم.
v تفاصيل تعريفية كثيرة قدر الإمكان حول المدين (بطاقة هوية و/أو جواز سفر، عنوان السكن، حسابات البنك، الأملاك وما شابه).
v في حال كان الأمر ذا علاقه، كل معلومة / وثيقة حول تأخير في دفع النفقة و/أو دفع نفقة في الماضي (مثلا التأخير في الدفع في ملف دائرة الإجراء وما شابه).
v أي معلومات أخرى ذات علاقة.