|
"المريض النفسي يضع القضاء والمجتمع أمام قضايا صعبة. من الجهة الواحدة يقف المريض النفسي. حقه مثل حق باقي البشر. كرامته مثل كرامة اي شخص آخر. المس بحريته كالمس بحرية اي شخص آخر. لا يفقد الإنسان حقه للإحترام والحرية إذا كان مريضا نفسيا. المكوث القسري في المشفى يمس بالحريه؛ المكوث القسري يمس بتصوره الشخصي؛ في مجتمعنا هذا يلقي بالأفكار المسبقة على المريض ... من الجهة الأخرى، هنالك الرغبة للعناية بالمريض والمحتاج. المريض النفسي لا يمكنه حماية نفسه. أحيانا كثيرة يجد صعوبة في التعبير عن نفسه. يجب على المجتمع حمايته ورعايته. المكوث القسري هو أداة هامة لرعاية المريض النفسي. إلى جانب هذين الإعتبارين يوجد إعتبار ثالث وهو إعتبار سلامة الجمهور. يجب على المجتمع الدفاع عن نفسه أمام الأضرار التي قد يسببها المريض النفسي." (سلطة الإستئناف الجنائي 2060/97 فلانة ضد الطبيب النفسي اللوائي (لم ينشر بعد)).
وضعت المساعدة القضائية هدفا لها وهو الحصول على التوازن المناسب بين سلب حرية الفرد بشكل يتناقض ما يقرره البند 5 من قانون أساس كرمة الإنسان، الذي ينص عاى انه "لا تؤخد ولا تقيد حرية الإنسان عن طريق السجن، التوقيف أو بأي طريقة أخرى" وبين حقيقة انه تعطى للفرد الآن الفرصة لإسماع صوته قبل سلب حريته.
ما هي الحالات التي يتم فيها مكوث قسري لشخص في المشفى?
الحالات التي يطلب فيها الطبيب فرض الرعاية الطبية على مريضه هي نادرة ومعرفة في البند 15 لقانون حقوق المريض للعام - 1996. يشترط تقديم الرعاية الطبية بعكس رغبة المريض أو دون رغبته بوجود عدد من الأسباب التي تشكل خطرا شديدا على حياة المريض، او عن طريق خلق وضع طوارئ طبي بالامتناع عن تقبل العلاج المستعجل. الرعاية الطبية يمكن أن تقدم من خلال مكوث في المشقى، في العيادة أو في معهد مهني، وأحيانا حتى في بيت المريض. الأمور تختلف بالنسبة للمريض الذي يعاني من مرض نفسي خطير، الذي قد يؤدي إلى التسبب بضرر كبير بقدرة تحكيمه أو قدرته على الحكم على واقعه، والمسمى "مرض نفسي" والذي يلزم تطرقا مختلفا سواء من جانب المريض أو من جانب اصحاب الأمر مثل أبناء العائلة، الأصدقاء أو اصحاب المريض، جيرانه أو زملائه في العمل. "المصطلح "مكوث نفسي قسري" موجه للمكوث القسري لمريض نفسي في قسم نفسي في مشفى للأمراض النفسية أو في مشفى عام.
بشكل عام, مكوث قسري يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة, مثل – رفض المكوث بالإراده، تحديد مدير المشفى للخطورة وتوجهه للطبيب النفسي اللوائي من أجل إصدار أمر مكوث قسري، توجه قريب العائلة للطبيب النفسي اللوائي وطلبه لمكوث قريبه، توجه الشرطة، توجه جهات الرفاهية، توجه الجار (حتى بدون إسم) وما شابه.
في دولة إسرائيل، الطبيب النفسي اللوائي هو الذي يستطيع إصدار أمر فحص مستعجل وأمر بالمكوث القسري.
من أجل إصدار تعليمات فحص مستعجل يجب ان تتوفر ثلاثة شروط:
1. أن يكون الشخص مريضا ونتيجة مرضه تضررت، بشكل كبير، قدرة تحكيمه أو قدرته على تفهم الواقع.
2. يمكن أن يسبب الشخص خطرا جسديا آني لنفسه او لغيره.
3. رفض الشخص ان يتم فحصه من قبل طبيب نفسي.
من أجل إصدار أمر مكوث مستعجل يجب ان تتوفر الشروط التالية:
1. الشخص يعاني من مرض نفسي.
2. يشكل الشخص خطرا على نفسه او على الآخرين.
3. هنالك علاقة سببية بين 1 و 2.
4. كما تقرر حسب القضاء: وافق الشخص على الفحص بارادته التامة قبل إصدار أمر مكوث أو إصدار امر فحص كما ذكر.
تمثل المساعدة القضائية عندما يتم اصدار أمر مكوث من قبل الطبيب النفسي اللوائي.
أمر مكوث قسري
تعطى الصلاحية القانونية في المسار المدني لإصدار الأمر بالفحص القسري، المكوث التام او الرعاية الطبية القسرية لسلطة طبية – مهنية وهي الطبيب النفسي اللوائي. تعليمات المكوث في المشفى سارية المفعول لمدة 10 أيام من يوم إصدارها.
على قرار الطبيب النفسي اللوائي بإصدار امر مكوث أو تعليمات للعناية في العيادة، او على رفض إصدار أمر للمكوث القسري هنالك حق للمريض بالإستئناف لللجنة النفسية اللوائية (البند 12 من قانون العناية بالمرضى النفسيين للعام 1955), التي عليها البت في الأمر خلال خمسة أيام على الاكثر، وبالإستئناف على الرعاية في العيادة، خلال عشرة ايام من تقديمه على الاكثر. هذه اللجنة تعين من قبل وزير الصحة وهي مكونة من ثلاثة اعضاء: رئيس وهو رجل قضاء مؤهل للتعيين لقاضي محكمة الصلح، طبيب نفسي الذي يعمل في خدمة الدولة (ما عدا الأطباء النفسيين اللوائيين ونوابهم) وطبيب نفسي لا يعمل في خدمة الدولة.
اللجنة النفسية اللوائية التي تبحث في مواصلة المكوث يجب أن تعقد خلال 14 يوما من الموعد الذي صدر فيه أمر المكوث على الاكثر، إلا إذا تم تقديم إستئناف على قرار المكوث أو تمديد لقرار المكوث. هذه اللجنة هي لجنة قضائية. يمكن تقديم إستئناف على كل قراراتها أمام المحكمة المركزية. "يجب ألا تزيد فترة المكوث القسري الاولى حسب أمر مكوث عن سبعة ايام، يحق للطبيب النفسي اللوائي، حسب طلب معلل وخطي من قبل مدير مشفى، تمديد فترة المكوث لسبعة أيام إضافية، وكما ذكر بعد هذه الفترات تقوم اللجنة النفسية ببحث موضوع المكوث في المشفى.
تمثيل من قبل المساعدة القضائية
عن طريق قانون رعاية المرضى النفسيين (تعديل رقم 5), للعام – 2004, تقدم المساعدة القضائية من قبل مكاتب المساعدة القضائية في انحاء البلاد للماكثين قسريا في المشافي، بما في ذلك تمثيلهم امام لجان نفسية لوائية، بحكم الظروف، في مثل هذه التوجهات لا يستطيع المتوجه الوصول بنفسه الى المكتب المجاور لمكان سكنه، وأحيانا لا يمكنه حتى إجراء مقابلة هاتفية مع محام من المكتب. لذلك، في الحالات التي لا يمكن إجراء مقابلة هاتفية، يتم تقديم المساعدة القضائية للمتوجه بالشكل التالي: أحد المحامين من مكتب المساعدة القضائية الذي يعمل في موضوع المكوث القسري، يقوم بلقاء المتوجه في المؤسسة التي يمكث فيها ويساعده على تعبئة إستمارة طلب المساعدة القضائية. يتم التشديد، أنه من اجل الحصول على تمثيل محام من قبل المساعدة القضائية على المشفى إعلام المريض حول التمثيل القضائي وتزويد الماكث في المشفى بنماذج خاصة حالا مع إدخاله المشفى وتعبئتها والطلب من المشفى إرسالها بالفاكس مباشرة الى المساعدة القضائية.
عند التوجه للحصول على مساعدة قضائية أمام اللجنة اللوائية، لا يتم فحص الإستحقاق الأقتصادي للمتوجه وكذلك لا يتم فحص الإحتمال القضائي لطلبه. يتم فحص الإحتمال القضائي فقط عند فحص الإحتمال للتمثيل في الإستئناف على قرار اللجنة (أمام المحكمة المركزية).
|