|
|
|
|
|
|
المساعدة القضائية
من يستحق التمثيل إقتصاديا?
|
|
|
|
من يستحق التمثيل إقتصاديا ?
|
|
|
|
النظام 2 لأنظمة المساعدة القضائية للعام - 1973, يحدد المعايير الإقتصادية لتقديم المساعدة القضائية. بشكل عام، تقدم المساعدة القضائية فقط لمن يستحقها من ناحية اقتصادية.
الإمتحان الإقتصادي يشمل إمتحانين مجتمعين:

أ . معيار الدخل
فرد أو عائلة يوجد بها ثلاثة أنفار يبلغ دخلهم حتى 67% من معدل الاجور في الدولة (5,896 شيكل جديد). لكل نفر إضافي يجب إضافة 6%. المعيار يتطرق للدخل غير الصافي.
في المواضيع التي تتعلق بالاحوال الشخصيه، لا يتم فحص دخل الزوج /الزوجة.
كذلك لا يتم خصم النفقة التي يدفعها طالب المساعدة لزوجته وأولاده من دخله. لكن إذا ثبت انه يدفع نفقة سيتم إحتسابها كأنفار إضافيين لغرض حسبان إستحقاق المساعدة.
يتم حسبان الدخل حسب الدخل "الغير صافي"، بحيث يتم فحص الأجر لمدة الأشهر الثلاثة الأخيرة. في حال حدوث تغيير جذري في الدخل، وليس واضحا ما هو معدل دخل المتوجه، سيتم الأخذ بالحسبان فترة زمنيه أطول، مثلا الأشهر الستة الأخيرة.
بما ان الدخل هو غير صاف، ليس بمقدور الحجز، قرض الإسكان، الدين والمصاريف تخفيض الدخل المحسوب لمسالة الإستحقاق الإقتصادي، لكن، في حال وجود حجز على دخل المتوجه سيتم تقديم المساعدة القضائية المؤقتة لإزالة الحجز وليس إلا.
كل دخل المعرف كهذا في قوانين ضريبة الدخل يتم الأخذ بحسبانه كـ- "دخل"، ما عدا مخصّصات الأولاد، المكافئات للجنود أو لأبناء عائلاتهم ومخصصات الخدمات الخاصة (ب ع ش (اورشليم ) 1076/02 دينا يهودا ضد رئيس مكتب المساعدة القضائية, ل ب(2) 057). بالإضافة لذلك يتم الأخذ بالحسبان دخل كل أبناء العائلة الذين يسكنون معا ويأكلون على نفس الطاولة كـ- "دخل"، إلا إذا ثبت ان هنالك فصل تام للدخل والمصاريف
ب . معيار الأملاك
الممتلكات التي تزيد قيمتها عن ثلاثة أضعاف معدل الأجر في الدولة (26,400شيكل جديد) والتي يمكن تحقيقها (توفيرات، سيارة وما شابه) أو التي بواسطتها يمكن للمتوجه أن يأخد قرضا, تسلب الإستحقاق الإقتصادي للمساعدة القضائية.
معيار الأملاك لا يسري على دار للسكن أو أملاك الزوج /الزوجة.
بعكس الدخل، كـ-أملاك يؤخذ بالحسبان فقط املاك مقدم الطلب نفسه وليس أملاك أبناء عائلته الآخرون.
يمكن الإعتبار بمثابة املاك أي أملاك يمكن تحقيقها، او التي يمكن الحصول على قرض بسببها، التابعة لمقدم الطلب، بما في ذلك أملاك أراضي، أموال، توفيرات، صناديق تقاعد، تقاعد وما شابه.
ج. قائمة الإستحقاق للمساعدة القضائية بدءا من يوم 1.1.2012
|
الأنفار |
إستحقاق المساعدة |
|
1 |
5,896 |
|
2 |
5,896 |
|
3 |
5,896 |
|
4 |
6,424 |
|
5 |
6,952 |
|
6 |
7,480 |
|
7 |
8,008 |
|
8 |
8,536 |
|
9 |
9,064 |
|
10 |
9,592 |
|
11 |
10,120 |
|
12 |
10,648 |
v معدل الاجور في الدولة: 7-9/2011 - 8,800 شيكل جديد
v معدل الأجور في الدولة X 3 = 26,400
v زيادة لكل نفر (بدءاً من النفر الرابع 6% من معدل الأجور – 528 شيكل جديد).
د. الحالات الشاذة لمعيار الإستحقاق الإقتصادي:
v قضايا التأمين الوطني – في هذا الموضوع لا يوجد معيار استحقاق اقتصادي.
v قضايا عائلية – في المسائل العائلية يتم الأخذ بالحسبان دخل مقدم الطلب نفسه فقط وليس دخل أبناء عائلته الآخرون الذين يسكنون معه. هكذا مثلا، طالب المساعدة المتزوج مرة آخرى وطليقته تطالبه بنفقة الأولاد، لا يتم الأخذ بالحسبان دخل زوجته الحالية بحساب استحقاقه الإقتصادي لتلقي المساعدة.
v في دعاوى للقاصرين يتم الأخذ بالحسبان فقط دخل القاصرين أنفسهم (إذا وجد كذلك) وليس دخل الوالد الذي يدعي بإسمهم. يتم التشديد ان القاصر الذي يقدم ضده أمر حمايه على يد احد افراد عائلته لا يتم فحص استحقاقه الإقتصادي.
v تمثيل الماكثون في المشفى بصورة قسرية – لا يتم فحص الإستحقاق الإقتصادي لمقدم طلب المساعده القضائيه، وحتى لا يتم فحص الإحتمال القضائي لطلبه.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|