أ. عام
بشكل عام، يشترط استحقاق المساعدة القضائية بثلاثة شروط مجتمعه:
أ. تطلب المساعدة القضائية في موضوع واحد أو في عدة مواضيع التي يمكن الحصول على مساعدة قضائية بها (نظام 5 من أنظمة المساعدة القضائية للعام -1973).
ب. يستحق طالب المساعدة ذلك من ناحية اقتصادية (البند 2 من أنظمة المساعدة القضائية للعام-1973).
ج. هنالك احتمال قضائي للفوز بالقضية (البند 4 من قانون المساعدة القضائية للعام -1972).
ب. المواضيع التي تقدم بها المساعدة القضائية
v الأمور العائلية كما هي معرفة في قانون محكمة العائلة من العام-1995, وتشمل: الطلاق، حل الرابطة الزوجية، نفقة، حضانة الأولاد، ترتيبات المشاهدة، أمر حماية في نطاق العنف في العائلة، أمر منع خروج من البلاد، تصحيح الإسم / العمر، الميراث وما شابه'.
v حماية الحقوق التي تتعلق بالمسكن، بما في ذلك الملكية، دعاوى إخلاء أو إبعاد اليد، ألأجرة، المفتاحية وتصليح المؤجر, ما عدا تسجيل حق في الارض أو كل عملية أخرى تتعلق بذلك.
v أمور مالية بما في ذلك التعويضات.
v أمور التي يحق لمحكمة العمل المؤهلة البت فيها، مثل دعاوى أجرة عمل، تعويضات فصل، حقوق إجتماعية وغيرها، ما عدا القضايا الجنائية.
v تمثيل أمام لجنة إستئناف حسب برنامج اوروت للعمل ("فسكونسين") .
v دعاوى حسب التشريع الذي يعطي الحق في التقاعد، مكافئات، إعادة تأهيل او حقوق أخرى للعاجزين أو للعائلات.
v دعاوى في كل موضوع يتعلق بحقوق الجنود المسرحين.
v دعاوى حسب قانون العودة للعام - 1950, قانون المواطنة للعام - 1952, قانون تسجيل السكان للعام – 1965
v قضايا ترخيص المصالح التجارية، الأعمال او المهن وتنظيمها من منطلق التشريع.
v تمثيل أمام لجان مكوث قسري الى المشفى – بموجب قانون العناية بالمرضى النفسيين (تعديل رقم 5) من العام – 2004, تعطى المساعدة القضائية من قبل مكاتب المساعدة القضائية للماكثين بشكل قسري في المشافي من منطلق تعليمات إدخال للمشفى، بما في ذلك تمثيلهم أمام لجان نفسية لوائية.
v تمثيل المتضررين من مخالفة التجارة بالبشر في إجراءات مدنية.
v تمثيل قاصرين أجانب أمام المحكمة لفحص رعاية الماكثين غير القانونيين.