English עברית Русский   جمهور الهدف إستمارات دفعات خدمات أقسام حول الوزارة
رسوم إشتراك> نفذ في الموقع > المساعدة القضائية > وزارة العدل
المساعدة القضائية
رسوم إشتراك

 

رسوم إشتراك

 

حسب تعليمات أنظمة المساعدة القضائية للعام-1973, في طلب الخدمات القضائية عليكم أن تدفعوا لمكتب المساعدة القضائية رسوم اشتراك والتي تشمل قسمين:

 

1. دفع سلفة بقيمة 35 شيكل والذي يشكل شرطا لبداية العناية بالطلب.

2. إذا تقرر تقديم المساعدة القضائية، سيتم إكمال دفع رسوم حتى مبلغ 132 شيكل جديد.

 

يتم التشديد أن الحد ألأقصى للرسوم لمن يقرر رئيس المكتب أنه يستحق المساعدة القضائية، سيتم تحديده حسب مستوى دخل المتوجه.

 

طريقة الدفع

دفع السلفية يشكل شرطا لبداية العناية القضائية.

 

لا يوجد أي مانع من فتح ملف وبداية تنفيذ العمليات الفنية، مثل الدعوة للقاء مع المحام، مع ذلك، لن يتم العناية بالطلب بما في ذلك إجراء المقابلة نفسها.

 

·      عندما يصل طلب المساعدة القضائية للمكتب عن طريق البريد، سيتم إرسال إستمارة الدفع إليكم إلا في حال وجود دليل على انكم معفون من الدفع.

·      إذا  تقرر، على ضوء ما ذكر في الطلب، عدم إرسال إستمارة واتضح خلال اللقاء مع المحامي، انه لا توجد إمكانية لإعفائكم سيتواصل اللقاء مع المحامي كما هو مقرر لكن، سيتم بعد ذلك إرسال طلب خطي لدفع السلفية.

 

·      إذا تقرر بعد اللقاء مع المحامي، أنه ما كان يتوجب إلزامكم بدفع السلفية، ستعاد إليكم.

 

·      إذا تقرر، بعد فحص أمركم، أنكم تستحقون المساعدة القضائية سيتم تحويل مبلغ السلفية على حساب رسوم الإشتراك،  وللإعلان عن التعيين سيتم إرفاق إعلان حول واجب دفع باقي المبلغ المستحق، حسب مستوى الدخل كما ذكر، تقديم المساعدة القضائية مشروط بدفع باقي المبلغ ولن تقدم طالما لم يتم الدفع. 

 

إعفاء من الرسوم

إذا كنت تستوفي أحد الشروط التالية, الرجاء ذكر ذلك في إستمارة الطلب وستكون معفيا من الرسوم:

 

1.   الأنظمة 3ب(أ) تعفي مقدمي الطلبات التالين من دفع الرسوم:

سجين، موقف، جندي في الخدمة الإلزامية (ما عدا جندي الطوارئ) المريض النفسي الذي يمكث في مشفى نفسي والقاصر الذي يستحق التمثيل المنفرد عن أهله عندما يقوم بالإدعاء أو يتم الإدعاء عليه ليس عن طريقهم.

 

2.       الأنظمة 3ب(ب) تقرر الأمور المعفاة من الرسوم وهي:

 

w المساعدة القضائية من منطلق قانون هاج (إعادة الاولاد المخطوفين)  – 1991 ومن منطلق معاهدة نيويورك حول مسألة جباية النفقة خارج البلاد من العام 1958.

w طلب لأمر حماية حسب قانون منع العنف في العائلة - 1991. في هذا الامر يجب الإعفاء من الرسوم أيضا تقديم المساعدة القضائية لأمر منع في إطار مسكن هادئ الذي يقدم من منطلق الحق في النفقة.

w مساعدة قضائية من منطلق البند 397 من قانون التأمين الوطني (النص الجديد) - 1995. 

 

3.  حسب الأنظمة 3ب(ج) يحق للمسؤول عن قسم المساعدة القضائية تحديد أنظمة لإعطاء الإعفاء من دفع الرسوم في حالات شاذة، كما هو مفصل أدناه، التي يتم بها الأخذ بعين الإعتبار دخل، ممتلكات وديون مقدم الطلب التي لا تمكنه من دفع الرسوم:

(أ)   مقدمة طلب الموجودة في ملجأ للنساء المضروبات تكون معفية من دفع الرسوم بكل مواضيع الآحوال الشخصيه وكذلك في الحماية ضد دعاوى أخرى وتقديم دعاوى مستعجلة – الكل كما ذكر، عندما تمكث في ملجأ للنساء المضروبات عند إعطاء القرار بخصوص المساعدة القضائيه. 

(ب)  مقدم طلب الذي تم الإعلان عنه كمدين مقيد بالوسائل في دائرة الإجراء وتم إلزامه بدفع مبلغ شهري لا يزيد عن  250 شيكل جديد.

(ج)  مقدم طلب تبلغ ديونه في دائرة الإجراء أكثر من 50,000 شيكل جديد وقام بالتوقيع على إفاده بأنه لا يملك ممتلكات آنية تزيد قيمتها عن  500 شيكل جديد, ما عدا محتويات بيته.

(د)   مقدم طلب الذي دخلة الفعلي أقل من  750 شيكل جديد بالمعدل، شريطة أن يحضر قسائم الأجرة التي تثبت ذلك. المقصود بالدخل الفعلي هو الدخل الصافي (بعد تخفيض ضريبة الدخل، التأمين الوطني، ضريبة الصحة) وتخفيض الحجوزات التي تخصم فعليا من أجرته.

(هـ)  في طلب تمثيل  لإصدار أمر منع موضوعه العنف في العائلة ودخل طالب المساعدة لا يزيد عن مبلغ 3,000 شيكل جديد. القصد بهذا الموضوع هو الحالات التي لا تقدم بها الدعوى من منطلق قانون النفقة كما هو مذكور في البند 2 أعلاه وإنما عندما تنشأ الحاجة  لإخراج ولد بالغ من البيت أو إصدار أمر منع بين ابناء العائلة بموجب الحق في الأرض.

 

4.   حسب الأنظمة 3ا.(ج) تدفع الرسوم مرة واحدة فقط لمسألة قضائية واحدة, بما في ذلك استئناف بنفس الموضوع وتنفيذ قرارات المحاكم. لهذا الغرض تعتبر المسالة القضائيه الواحدة مسائل مختلفة يطلب بها المساعدة القضائية خلال عام من فتح الملف المذكور الذي دفعت به الرسوم وفي مجال الامور العائلية المتعلقة ببعضها خلال 3 سنوات. لذلك طالب المساعدة الذي يفتح في سنه واحده ملفا مدنيا وملف احوال شخصيه أو ملفات في مسائل مدنية مختلفة، يدفع رسوم مرة واحدة حسب تاريخ فتح الملف الاول. تمديد فترة الإستحقاق للإعفاء لمدة 3 سنوات تلائم فقط الوضع الذي تكون فيه الملفات التي فتحت تتعلق بأمور عائلية تتعلق ببعضها البعض كما ذكر.

     

كما يقرر النظام ان تقديم المساعدة القضائية في تقديم استئناف أو حماية من استئناف على قرار معفاه من دفع الرسوم حتى لو تم فتح ملف جديد لغرض العناية بالإستئناف (وإن كان الملف السابق الذي فتح للمتوجه خارج فترة الإستحقاق). حسب تعليمات المسؤول يجب شمل إجراءات لتنفيذ قرار المحكمة الذي أعطي في إطار المساعدة القضائية بهذا المبدأ ايضاً.

 


גרסת הדפסה שלח לחבר

مذكرة القانون
قائمة التوزيع
توجهات وشكاوى الجمهور

إستمارة طلب لتقديم المساعدة القضائية

 

شروط الإستعمال كل الحقوق محفوظة 2009 دولة إسرائيل © copyright 2002